| رجل الاعمال المصري حسن راتب |
تفاصيل حصرية: تقرير البنك المركزي ينفي "الركن المادي" للجريمة.. والمحكمة تشدد: الإدانة بالآثار لا تثبت غسل الأموال
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 22 ديسمبر المقبل لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال المرتبطة بـ"قضية الآثار الكبرى".
بالتزامن مع تحديد جلسة الاستئناف، كشفت المحكمة الاقتصادية عن حيثيات حكم البراءة الصادر لصالح المتهمين، موضحة الأسباب القانونية التي أدت لانتفاء التهمة عنهما، رغم إدانتهما في القضية الأصلية (التنقيب عن الآثار).
جوهر الحكم: تقرير اللجنة الثلاثية ينفي الشبهة
أكدت حيثيات الحكم أن الركيزة الأساسية للبراءة ارتكزت على ما يلي:
انتفاء الدليل اليقيني: أعلنت المحكمة أن أوراق الدعوى خَلَت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام هي "متحصلة من نشاط غير مشروع".
تقرير البنك المركزي: أوضح جوهر الحكم أنه اعتمد بشكل أساسي على تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من البنك المركزي المصري، والذي انتهى إلى انتفاء شبهة غسل الأموال بشكل قاطع بعد فحص شامل لحسابات المتهمين وذويهم.
تطابق التحريات: جاءت التحريات النهائية لمدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية متطابقة مع تقرير البنك المركزي، مؤكدة عدم التوصل إلى أي صلة بين الإيداعات المصرفية والجريمة الأصلية (التنقيب عن الآثار).
الشرط الجوهري لـ "جريمة غسل الأموال"
شددت المحكمة على نقطة قانونية حاسمة، وهي أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بوجود شرطين:
الجريمة الأصلية: وجود جريمة سابقة ينتج عنها مال غير مشروع.
الصلة المباشرة: يجب أن يثبت بيقين أن الأموال المضبوطة قد تولدت مباشرة عن ذلك النشاط الإجرامي.
وأكدت المحكمة أن مجرد إدانة المتهمين في قضية "التنقيب عن الآثار" لا يكفي بذاته لإثبات غسل الأموال، لعدم تقديم النيابة ما يكفي من دلائل جازمة تربط بين الإيداعات والنشاط غير المشروع.
الخلاصة القضائية: انعدام الركن المادي للجريمة
خلصت المحكمة إلى أن ما قدمته النيابة في أمر الإحالة لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقيني المطلوب قانوناً، وعليه، اعتبرت المحكمة أن الركن المادي لجريمة غسل الأموال منعدم، وبالتالي قضت ببراءة المتهمينقضايا غسل الأموال تلاحق العديد من الشخصيات العامة في مصر. للمقارنة القانونية، يمكنك الاطلاع على آخر تطورات قضية [أم سجدة وتغليظ عقوبتها] من قبل المحكمة الاقتصادية.
مصدر الخبر youm7